ابن فهد الحلي

432

المهذب البارع

--> ( 1 ) السرائر : باب الصرف ص 218 س 18 قال بعد قول الشيخ : قال محمد بن إدريس إن أراد بذلك إلى أن قال : فإن افترقا قبل أن يتقابضا بطل البيع والصرف . ( 2 ) المختلف : في الصرف ص 180 س 9 قال : وابن الجنيد وافق الشيخ ، إلى أن قال : ولا استبعاد في مخالفة هذا النوع من الصرف لغيره باعتبار اتحاد من عليه الحق وكان كالتقابض الخ . ( 4 ) المختلف : في الصرف ص 180 س 9 قال : وابن الجنيد وافق الشيخ ، إلى أن قال : ولا استبعاد في مخالفة هذا النوع من الصرف لغيره باعتبار اتحاد من عليه الحق وكان كالتقابض الخ . ( 3 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 5 ) الوضح من الدرهم ، الصحيح ، وكذا الدراهم الوضح ، والوضاحية نسبته إلى ذلك ( مجمع البحرين لغة وضح ) . ( 6 ) التهذيب : ج 7 ( 8 ) باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك ، ص 102 الحديث 47 .